responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 442

لم يكن مستحلاً عزّر بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.

[ ٢٤٨٣ ] مسألة ١٤ : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان [١٤٨] وتعزيران خمسون سوطاً [١٤٩] ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.

[ ٢٤٨٤ ] مسألة ١٥ : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.

[ ٢٤٨٥ ] مسألة ١٦ : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.

[ ٢٤٨٦ ] مسألة ١٧ : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط التحمل عنها خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.

[ ٢٤٨٧ ] مسألة ١٨ : إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [١٥٠].


[١٤٨] ( كان عليه كفارتان ) : على الأحوط.

[١٤٩] ( تعزيران خمسون سوطاً ) : بل يعزر بما يراه الحاكم كما مر.

[١٥٠] ( وهي نائمة إشكال ) : لا يبعد الجواز من هذه الجهة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست