لم يكن مستحلاً عزّر
بخمسة وعشرين سوطاً ، فإن عاد بعد التعزير عزّر ثانياً فإن عاد كذلك قتل في
الثالثة ، والأحوط قتله في الرابعة.
[
٢٤٨٣ ]مسألة ١٤
: إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرهاً لها كان عليه كفارتان [١٤٨] وتعزيران خمسون سوطاً [١٤٩] ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما
إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثم
طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وإن كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه ، ولا
فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة.
[
٢٤٨٤ ]مسألة ١٥
: لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، كما
أنه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على غير
الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع وإن أوجبت إنزالها.
[
٢٤٨٥ ]مسألة ١٦
: إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا.
[
٢٤٨٦ ]مسألة ١٧
: لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلا كفارته
وتعزيره ، وكذا لا تلحق بها الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى ، وإن كان الأحوط
التحمل عنها خصوصاً إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه.
[
٢٤٨٧ ]مسألة ١٨
: إذا كان الزوج مفطراً بسبب كونه مسافراً أو مريضاً أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة
لا يجوز له إكراهها على الجماع ، وإن فعل لا يتحمل عنها الكفارة ولا التعزير ، وهل
يجوز له مقاربتها وهي نائمة إشكال [١٥٠].