[
٢٤٧٩ ]مسألة ١٠
: لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب
الكفارة أيضاً لم تجب عليه ، وإذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها يجوز له
الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى
الخصال ، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد
أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام
ستين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين [١٤٥].
[
٢٤٨٠ ]مسألة ١١
: إذا أفطر متعمداً ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال ، وكذا إذا
سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى
، وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص ، وأما لو أفطر متعمداً ثم عرض له
عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه
وجهان بل قولان أحوطهما الثاني [١٤٦]
وأقواهما الأول.
[
٢٤٨١ ]مسألة ١٢
: لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأقوى سقوط الكفارة وإن
كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمداً فبان أنه من شوال ،
أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان.
[
٢٤٨٢ ]مسألة ١٣
: قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالماً عامداً إن كان مستحلاً فهو مرتد [١٤٧] ، بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلاً
له ، وإن
[١٤٥] ( بل له
الاكتفاء بعشرة مساكين ) : الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بها.
[١٤٦] ( أحوطهما
الثاني ) : لا ينبغي ترك هذا الاحتياط فيما إذا كان العارض القهري بتسبيب منه لا
سيما إذا كان بقصد سقوط الكفارة.
[١٤٧] ( فهو مرتد )
: مر الكلام فيه وفيما بعده في أول كتاب الصوم.