إلى الستر والبطلان
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[
١٢٦١ ]مسألة ٩
: لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضاً
في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط [١٢٧] ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان
هو الأحوط [١٢٨]
فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.
[
١٢٦٢ ]مسألة ١٠
: يشترط ستر العورة في الطواف أيضاً [١٢٩].
[
١٢٦٣ ]مسألة ١١
: إذا بدت العورة كلاً أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في
أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها [١٣٠]
وصحت أيضاً وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان
معتد به.
[
١٢٦٤ ]مسألة ١٢
: إذا نسى ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان
الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم
كالعامد [١٣١]
على الأحوط.
[
١٢٦٥ ]مسألة ١٣
: يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا
يجب ، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح أو على شباك [١٣٢] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر
فالأقوى والأحوط وجوب
[١٢٧] ( بل سجدتي
السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما.
[١٢٩] ( في الطواف
أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط.
[١٣٠] ( وجبت المبادرة
الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة
ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة.
[١٣١] ( والجاهل
بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي.
[١٣٢] ( أو على شباك
) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.