[
١٢٥٧ ]مسألة ٥
: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها [١٢٧] لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم
تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا
بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
[
١٢٥٨ ]مسألة ٦
: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى
منه عند اختمارها على الأحوط [١٢٣].
[
١٢٥٩ ]مسألة ٧
: الامة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر
رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غيرفرق بين أقسامها من القنّة والمدّبرة والمكاتبة
والمستولدة ، وأما المبعضة فكالحرة مطلقاً ، ولو اعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به
ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها ، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى
ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأما إذا تركت سترها حينئذ بطلت، وكذا
إذا لم تتمكن من الستر إلا بفعل المنافي [١٢٤]
، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلاتها
على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقاً ، وأما إذا
علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها [١٢٥].
[
١٢٦٠ ]مسألة ٨
: الصبية الغير البالغة حكمهاحكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها بناء على
المختار من صحة صلاتها وشرعيتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الامة
المعتقة [١٢٦]
في الأثناء في وجوب المبادرة