والماء الصافي مع
عدم التلذذ وأما معه فلا إشكال في حرمته.
[
١٢٥٥ ]مسألة ٣
: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد
الستر ولوكان باليد وطلي الطين ونحوهما.
وأما
الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية
خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا
، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين ـ أي القبل من
القضيب والبيضتين وحلقة الدبر ـ لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين
حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب
ستر لون البشرة [١١٩]
، والأحوط [١٢٠]
ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أى الشكل فلا يجب
ستره.
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها
حتى الرأس والشعرإلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء [١٢١] ، وإلا اليدين إلى الزندين والقدمين
إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
[
١٢٥٦ ]مسألة ٤
: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما
على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلى ولا الشعر الموصول بشعرها
والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
[١١٩] ( ستر لون
البشرة ) : وان كان عارضياً كما مر.
[١٢٠] ( والاحوط ) :
بل الاقوى اذا كان الجسم مرئياً.
[١٢١] ( المقدار
الذي يغسل في الوضوء ) : بل الوجه العرفي وهو ما لا يستره الخمار عادة مع ضربه على
الجيب ، وفي لزوم ستر المقدار القليل من الشعر الذي لا يستره عادة تأمل.