بذلك ، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن
حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلاً ثم تذكر في الأثناء
العدول إلى التمام ، ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع
ركعات لما ذكرمن كفاية قصد الصلاة متقرباً وإن تخيل أن الواجب هو القصر ، لأنه من
باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد ، فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام
إذا قصد القصر ثم علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزىء به ، لكن الأحوط الإتمام
والاعادة ، بل الأحوط في الفرض الأول أيضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.
[
٢٣٥٢ ]مسألة ٨
: لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، وإن كان الأحوط الاعادة ،
بل وكذا لو كان جاهلاً بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصّر سهواً ، والاحتياط
بالاعادة في هذه الصورة أكد وأشد.
[
٢٣٥٣ ]مسألة ٩
: إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصلّ ثم سافر وجب عليه القصر [١٢٤٩] ، ولو دخل عليه
الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص
منهما [١٢٥٠]
أتم ، فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط في المقامين الجمع.
[
٢٣٥٤ ]مسألة ١٠
: إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس
فالأقوى أنه مخير بين القضاء قصراً أو تماماً ، لأنه فاتت منه الصلاة في مجموع
الوقت والمفروض أنه كان مكلفاً في بعضه بالقصر
[١٢٤٩] ( وجب عليه
القصر ) : على الاحوط وجوباً يحتمل التخيير وكذا الحال في التمام في الصورة
الثانية.
[١٢٥٠] ( أو حد
الترخيص منهما ) : مر عدم اعتبار حد الترخص في الاياب مطلقاً.