كل منهما أيضاً
النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة والسيد والامة
إذا لم تكن مزوجة ولا محللة ، بل يجب السترعن الطفل المميز خصوصاً المراهق ، كما
أنه يحرم النظرالى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظرالى عورة المميز ، ويجب
سترالمرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم [١١٥]
إلاالوجه والكفين [١١٦]
مع عدم التلذد والريبة ، وأما معهما فيجب الستر [١١٧] ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم
وبالنسبة إلى الوجه والكفين ، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقاً،
كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين ، عن غير المحارم مطلقاً.
[
١٢٥٣ ]مسألة ١
: الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر [١١٨]
سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا
الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط.
[
١٢٥٤ ]مسألة ٢
: الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة
[١١٥] ( عدا الزوج
والمحارم ) : وكذا الطفل غير المميز ومن بحكمه والاحوط لزوماً ستر بدنها بل وشعرها
عن الطفل المميز اذا بلغ مبلغاً يمكن ان يترتب على نظره اليها ثوران الشهوة.
[١١٦] ( إلا الوجه
والكفين ) : هذا في غير المسنة التي لا ترجو النكاح واما هي فيجوز لها ابداء الشعر
والذراع ونحوهما ـ مما يستره الخمار والجلباب عادة ـ من غير ان تتبرج بزينة.
[١١٧] ( واما معهما
فيجب الستر ) : لا يبعد جواز ابداء الوجه والكفين إلا مع خوف الوقوع في الحرام
وكونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم ونحو ذلك.
[١١٨] ( الظاهر وجوب
ستر الشعر الموصول بالشعر ) : اذا عدّ زينة لها وكذا الحال في المستعار غير
الموصول والقرامل من غير الشعر والحلي ، نعم ما يعد من الزينة الظاهرة كالخاتم
والسوار لا يجب ستره على الاظهر.