[
١٢٤٧ ]مسألة ٢
: يحرم الاستقبال [١٠٩]
حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[
١٢٤٨ ]مسألة ٣
: يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال
التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، بل حال
الجلوس مطلقا.
[
١٢٤٩ ]مسألة ٤
: يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة ينافي التعظيم.
فصل
في أحكام الخلل فى القبلة :
[
١٢٥٠ ]مسألة ١
: لو أخلّ بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلاً أو
ناسياً أو غافلاً أومخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفاً عنها إلى
مابين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ماتقدم واستقام في
الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط [١١٠] الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده
مطلقاً ، وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً
مخطئاً أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لاسيما في صورة
الاستدبار ، بل لا
[١١٠] ( لكن الاحوط
) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحريّ
، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته.