الأمرين مع الإمكان
، وظاهرها أيضاً كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين
بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
[
٢٢١٠ ]مسألة ١
: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإعطاء الأجرة ، وإن كان الأولى للمستأجر الاعطاء
بقصد التبرع أو الصدقة ، وللمؤجر الإتيان تبرعاً وبقصد الإحسان إلى الميت.
[
٢٢١١ ]مسألة ٢
: لا بأس باتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعاً أو إذا
أذن له المستأجر ، وأما إذا أعطى دراهم للاربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا
أذن المستأجر ، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة بل يكفي إعطاؤها بقصد
أن يصلي.
[
٢٢١٢ ]مسألة ٣
: إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدرأقلّ
من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة لكن لا يجزىء عن هذه الصلاة ، فإن كان أجيراً وجب
عليه الاعادة.
[
٢٢١٣ ]مسألة ٤
: إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردّها إلى المعطي أو
الاستئذان منه لأن يصلي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ، ولو لم يتمكن من ذلك فإن
علم برضاه [١١١٩]
بأن يصلي هدية أو يعمل عملاً آخر أتى بها ، وإلا تصدق بها عن صاحب المال [١١٢٠].
[
٢٢١٤ ]مسألة ٥
: إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أن الصلاة
تؤخر الى ليلة الدفن [١١٢١]
، وإن كان الأولى أن يؤتى بها
[١١١٩] ( فان علم
برضاه ) : تقدم ما يرتبط بالمقام في فصل ( المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ).
[١١٢٠] ( وتصدق بها
عن صاحب المال ) : مع اليأس عن الوصول اليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على
الاحوط.
[١١٢١] ( تؤخر الى
ليلة الدفن ) : هذا في الكيفية الاولى المذكورة في أول الفصل واما الكيفية الثانية
والاتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أول