responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 351

[ ٢٢٠١ ] مسألة ٣ : يكره فيها أمور :

الاول : الخروج مع السلاح إلا في حالة الخوف.

الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.

الثالث : أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.

الرابع : أن يصلي تحت السقف.

[ ٢٢٠٢ ] مسألة ٤ : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[ ٢٢٠٣ ] مسألة ٥ : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات.

[ ٢٢٠٤ ] مسألة ٦ : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل [١١١٤] ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.

[ ٢٢٠٥ ] مسألة ٧ : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، وإن لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل [١١١٥] أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[ ٢٢٠٦ ] مسألة ٨ : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام


[١١١٤] ( بنى على الاقل ) : اذا لم يتجاوز المحل.

[١١١٥] ( كما يحتمل ) : وهو الاقوى.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست