الثاني
: النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة
ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة.
الثالث
: أن ينقل المنبر الى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين.
الرابع: أن
يصلي تحت السقف.
[
٢٢٠٢ ]مسألة ٤
: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.
[
٢٢٠٣ ]مسألة ٥
: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من والأذكار والتكبيرات والقنوتات
كما في سائر الصلوات.
[
٢٢٠٤ ]مسألة ٦
: إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل [١١١٤] ، ولو تبين بعد ذلك
أنه كان آتياً بها لا تبطل صلاته.
[
٢٢٠٥ ]مسألة ٧
: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في
الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير : « سبحان الله والحمد لله »
وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءاً ، وإن
لم يمهله أيضاً أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل [١١١٥] أن يجوز لحوقه إذا
أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الإمام لما عدا القراءة.
[
٢٢٠٦ ]مسألة ٨
: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلاً أو بعضاً لم تبطل صلاته ، نعم
لو سها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الإحرام