responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 349

عقيب كل تكبيرة قنوت [١١١٠] ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأُولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها [١١١١] ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ذخراً وشرفاً وكرامةً ومزيداً ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمداً وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة [١١١٢] مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة [١١١٣] وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر


[١١١٠] ( عقيب كل تكيبرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الاربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

[١١١١] ( والأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها ) : بل الاحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع.

[١١١٢] ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلاً.

[١١١٣] ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما اذا اقيمت جماعة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست