متعلقات الظهر ومن
أن وجوبهما استقلالي وليستا جزءاً أو شرطاً لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم
فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها ، ويحتمل التخيير.
[
٢١٩٤ ]الحادية والستون
: لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الأدمي
فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس
المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهرعدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء [١١٠٧] ، وكذا إذا قرأ
شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.
[
٢١٩٥ ]الثانية والستون
: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهواً كما إذا قدم السورة على
الحمد وتذكر في الركوع ، فإنه لم يزد شيئاً ولم ينقص ، وإن كان الأحوط الإتيان معه
لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على
الحمد من الزيادة.
[
٢١٩٦ ] الثالثة والستون : إذا وجب عليه
قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه
لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته
فالأحوط إتيانه وان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى
هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجوب سبب سجدتي
السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين
صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود
في كل منها ، فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط
التكرار بعد الصلوات.
[
٢١٩٧ ]الرابعة والستون
: إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو
[١١٠٧] ( عدم وجوبهما
في سبق اللسان الى شيء ) : لا يترك الاحتياط باتيانهما فيه.