في البناء على
الأربع وعدم وجوب شيء عليه ، وهو واضح [١٠٩٤]
، وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم
إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك
ركناً أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء
على الأربع ذلك لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الأجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن [١٠٩٥] مثلا فلا يمكن
البناء على الأربع حينئذ.
[
٢١٧٧ ] الرابعة والأربعون : إذا تذكر
بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم
نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلاً
وجب عليه الجلوس ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي
كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان الأوجه الأول ، ولا يضر نية الخلاف ، لكن
الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
[
٢١٧٨ ]الخامسة والأربعون
: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأُخرى فهل
يجب عليه إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو
يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأول ، والأحوط
إعادة الصلاة أيضا.
[
٢١٧٩ ]السادسة والأربعون
: إذا شك بين الثلاث والأربع مثلاً وبعد
[١٠٩٤] ( وهو واضح )
: بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الاجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الى
صلاة الاحتياط.
[١٠٩٥] ( للعلم
الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن ) : فيعلم تفصيلاً بعد الامر بالتشهد
والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه
فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها.