وأخبر فاسق أو كافر
بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة [٩٢] يعمل به.
[
١٢٣١ ]مسألة ٣
: لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير ، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو
الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[
١٢٣٢ ]مسألة ٤
: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله
إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[
١٢٣٣ ]مسألة ٥
: إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم
فالأحوط تكرار الصلاة [٩٣]
إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[
١٢٣٤ ]مسألة ٦
: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة
، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأُولى وإذا حصر فيهما ، ظناً
فكذلك يكررّ فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[
١٢٣٥ ]مسألة ٧
: إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن
باقيا.
[
١٢٣٦ ]مسألة ٨
: إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلاً إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة
اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى
وجوبها [٩٤]
إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع
[٩٢] ( من جهة كونه
من أهل الخبرة ) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.
[٩٣] ( فالاحوط
تكرار الصلاة ) : والاقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.
[٩٤] ( والاقوى
وجوبها ) : فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.