سلم على الثلاث وهذه
أُولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت [١٠٥٧]
ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ثم
يسجد سجدتي السهو لكل زيادة من قوله : « بحول الله
» وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال من حيث عدم علمه بحصول
الزيادة في المغرب [١٠٥٨].
[
٢١٤٤ ]الحادية عشر
: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه
الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل عليه أن يتشهّد أم
لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم الوجوب ، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [١٠٥٩] إما لانه مقتضى
البناء على الثلاث وإما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد [١٠٦٠] من حيث إن محله
الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم ، وأما لو شك وهو قائم بين
الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد
السلام لأن الشك بعد تجاوز محله.
[
٢١٤٥ ] الثانية عشر : إذا شك في أنه بعد
الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني [١٠٦١] لأنه شاك بين
الثلاث والأربع ، ويجب عليه
[١٠٥٧] ( بطلت ) : بناءاً
على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الاحوط.
[١٠٥٨] ( من حيث عدم
علمه بحصول الزيادة في المغرب ) : مضافاً الى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما
تقدم.
[١٠٥٩] ( بل وجوب
قضائه بعد الفراغ ) : بل لا يجب قضاؤه ايضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد
المنسي ـ لدوران الامر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع ، ومنه
يظهر عدم وجوب سجدي السهو ايضاً.
[١٠٦٠] ( واما لانه
لا يعلم بقاء محل التشهد ) : هذا الوجه ضعيف وكذا التعليل الآتي في الفرع الاحق.
[١٠٦١] ( بنى على
الثاني ) : بل يعيد صلاته والتعليل المذكور عليل.