responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 308

عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

[ ٢٠٧٥ ] مسألة ١٣ : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.

[ ٢٠٧٦ ] مسألة ١٤ : لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.

[ ٢٠٧٧ ] مسألة ١٥ : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [٩٧٩] ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

[ ٢٠٧٨ ] مسألة ١٦ : لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان [٩٨٠] فالأحوط الإتيان بهما.

[ ٢٠٧٩ ] مسألة ١٧ : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

[ ٢٠٨٠ ] مسألة ١٨ : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها [٩٨١] وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول [٩٨٢] قطعها كما


[٩٧٩] ( وجهان ) : أوجههما الاول.

[٩٨٠] ( وجهان ) : والاقوى عدم الوجوب.

[٩٨١] ( فتذكر في اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة غير مترتبة على الاولى.

[٩٨٢] ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست