[
٢٠٧٥ ]مسألة ١٣
: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده
بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
[
٢٠٧٦ ]مسألة ١٤
: لو شك في أنه هل شك شكاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.
[
٢٠٧٧ ]مسألة ١٥
: لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلاً فيبني على الأقل
أو يبني على الأقل مطلقاً؟ وجهان [٩٧٩]
، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.
[
٢٠٧٨ ]مسألة ١٦
: لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا؟ وجهان [٩٨٠] فالأحوط الإتيان بهما.
[
٢٠٧٩ ]مسألة ١٧
: لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
[
٢٠٨٠ ]مسألة ١٨
: إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها [٩٨١] وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما
إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر
أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول [٩٨٢] قطعها كما
[٩٨١] ( فتذكر في
اثنائها قطعها ) : اذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها
والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه الى الاعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك
فالاحوط اعادة الاولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الاحوط تركه اذا كانت فريضة
غير مترتبة على الاولى.
[٩٨٢] ( فان جاز عن
محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل