[
٢٠٢٧ ]مسألة ٧
: إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر
خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء
الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثم تبين
أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
[
٢٠٢٨ ]مسألة ٨
: حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره [٩٢١] فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت
وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت.
[
٢٠٢٩ ]مسألة ٩
: إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد
الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه
من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء [٩٢٢]
، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر
التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
[
٢٠٣٠ ]مسألة ١٠
: إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه
وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو
شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في
تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم
يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق
[٩٢١] ( حكم غيره )
: لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي.
[٩٢٢] ( وكذا اذا
كان في الاثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الاحوط كما
مر.