responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 288

الدخول في الركوع أو بعد السلام [٩١٥] فات محلهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر [٩١٦] من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتياط ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً لاحتمال كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.

[ ٢٠٢٠ ] مسألة ١٩ : لو كان المنسي الجهر أو الأخفات لم يجب التدارك باعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.

فصل

في الشك

وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها.

[ ٢٠٢١ ] مسألة ١ : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإن الأحوط الإتيان بها [٩١٧]، وإن كان إحتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من


[٩١٥] ( أو بعد السلام فات محلهما ) : تقدم عدم فوات المحل به إلا فى التشهد.

[٩١٦] ( فالحال كما مر ) : والاظهر فوات المحل كما تقدم.

[٩١٧] ( فان الاحوط الإتيان بها ) : لا يترك.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست