responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 280

أيضاً حكم شرعي فهي في ظاهر الشرع صلاة.

[ ١٩٨٨ ] مسألة ٨ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.

[ ١٩٨٩ ] مسألة ٩ : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة.

[ ١٩٩٠ ] مسألة ١٠ : لا يجب على المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.

[ ١٩٩١ ] مسألة ١١ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا [٨٨٥].

[ ١٩٩٢ ] مسألة ١٢ : يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

[ ١٩٩٣ ] مسألة ١٣ : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً [٨٨٦] ، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.

[ ١٩٩٤ ] مسألة ١٤ : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية.


[٨٨٥] ( وشك في أنّه موجب للفسق أم لا) : إلاّ اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير حرمة الفعل.

[٨٨٦] ( وهو أفضل من الصلاة في اول الوقت منفرداً ) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت افضلية انتظار الجماعة.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست