[
١٩٨٨ ]مسألة ٨
: إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهد أو في السلام الأول لا يلزم عليه
نية الانفراد بل هو باق على الاقتداء عرفا.
[
١٩٨٩ ]مسألة ٩
: يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي
ثالثته وينفرد ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلم ثم يقوم
إلى الرابعة.
[
١٩٩٠ ]مسألة ١٠
: لا يجب على المأموم الأصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأُوليين من الجهرية
إذا سمع صوته ، لكنه أحوط.
[
١٩٩١ ]مسألة ١١
: إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملاً
بالاستصحاب ، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا [٨٨٥].
[
١٩٩٢ ]مسألة ١٢
: يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق أو يتأخر إلى اللاحق إذا رأى
خللاً فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
[
١٩٩٣ ]مسألة ١٣
: يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت
منفرداً [٨٨٦]
، وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الاطالة.
[
١٩٩٤ ]مسألة ١٤
: يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء ، ولكن
تكره الجماعة في بطون الأودية.
[٨٨٥] ( وشك في أنّه
موجب للفسق أم لا) : إلاّ اذا كانت الشبهة حكمية واحرز عدم معذوريته على تقدير
حرمة الفعل.
[٨٨٦] ( وهو أفضل من
الصلاة في اول الوقت منفرداً ) : اذا لم يؤد الى فوات وقت الفضيلة وإلا فلم يثبت
افضلية انتظار الجماعة.