كان قبل الركوع ، وإن
لم يكن ركنا ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما
بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد
أو الاعادة بعد الإتمام.
[
١٩٥٨ ]مسألة ٣٦
: إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثاً أو تاركاً لشرط أو جزء ركن أو
غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين ، وإن كان في الاثناء
فالظاهر وجوبه [٨٦٠].
[
١٩٥٩ ]مسألة ٣٧
: لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهداً وليس بمجتهد مع كونه عاملاً برأيه ، وكذا
لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلاً للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقاً
على الأحوط [٨٦١]
، إلا إذا علم صلاته موافقة للواقع [٨٦٢]
من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل
المانعية ، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات
وإن كان آتياً بجميع أفعالها وأجزائها ، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه
من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[
١٩٦٠ ]مسألة ٣٨
: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا
يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له
الائتمام به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير
معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم
[٦٨٠] ( فالظاهر
وجوبه ) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً
على الاحوط.
[٨٦١] ( بل مطلقاً
على الاحوط ) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل
فيه في التعليق على المسألة ٣١.
[٨٦٢] ( موافقة
للواقع ) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.