responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27

[ ١٢١٨ ] مسألة ١٠ : يجوز العدول [٧٢] في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوماً ، وأما إذا كان احتياطيا فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.

[ ١٢١٩ ] مسألة ١١ : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة [٧٣] ، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة [٧٤].

[ ١٢٢٠ ] مسألة ١٢ : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتياً بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال [٧٥] ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.


[٧٢] ( يجوز العدول ) : لا يخلو عن اشكال.

[٧٣] ( إلا في مسألة ادراك الجماعة ) : يأتي منه قدس‌سره في العشرين من فصل النية ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه.

[٧٤] ( بل يستحب في سعة وقت الحاضرة ) : في سعة وقت فضيلتها لا مطلقاً.

[٧٥] ( لكن لا يخلو عن اشكال ) : اذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر أو أتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته ، نعم اذا كان ركعةً يحكم بالبطلان وكذا اذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الاحوط هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة مطلقاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست