[
١٨٣٠ ]مسألة ١٨
: يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب [٧٤٤] في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب
اشتراط التكرار [٧٤٥]
المحصل له خصوصاً إذا عـلم أن الميت كان عالماً بالترتيب.
[
١٨٣١ ]مسألة ١٩
: إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب
، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم
اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في
الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلاً إذا صلى الظهر والعصر
فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما
أتى به من الصلاتين.
[
١٨٣٢ ]مسألة ٢٠
: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو
عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلاً وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير
بالإتيان به صحيحاً [٧٤٦]
، بل الظاهر [٧٤٧]
جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملاً لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا
مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه
من العمل.
[٧٤٤] ( مراعاة
الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا
كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلاً ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي
فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.
[٧٤٥] ( يجب اشتراط
التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك
مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
[٧٤٦] ( ويقبل قول
الاجير بالإتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في
صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.