والنفساء بين أن
يكون العذر قهرياً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم ، بل وكذا في المغمى عليه وإن
كان الأحوط [٧٠٩]
القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية ، بل الأحوط قضاء
جميع ما فاته مطلقا.
[
١٧٨٠ ]مسألة ٤
: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردّته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن
ملة أو فطرة ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.
[
١٧٨١ ]مسألة ٥
: يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على
وفق مذهبنا أيضا على الأحوط [٧١٠]
وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنه يجب
عليه الأداء [٧١١]
حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [٧١٢] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على
وفق مذهبه.
[
١٧٨٢ ]مسألة ٦
: يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه
العصيان أو للضرورة أو الإِكراه.
[
١٧٨٣ ]مسألة ٧
: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[
١٧٨٤ ]مسألة ٨
: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن
تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[
١٧٨٥ ]مسألة ٩
: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة