له ، وإذا دخل في
الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً [٥٧]
وإن لم يتفق ، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله
تعالى فالأقوى الصحة ، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته ، [٥٨] لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو
الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضاً يجب التأخير إذا
زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع
القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة
عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[
١٢٠٦ ]مسألة ١٦
: يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ، ولمن عليه
فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
[
١٢٠٧ ]مسألة ١٧
: إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع [٥٩] ، هذا إذا أطلق في نذره ، وأما إذا
قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع ، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع
إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلق
النذر لا بد
[٥٧] ( بطلت اذا كان
متزلزلاً ) : بل تصح ، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.
[٥٨] ( بطلت صلاته )
: بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام
الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.
[٥٩] ( ولو على
القول بالمنع ) : الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو
تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها ، وعنوانا
التطوع والنافلة اخذا على نحو المعرفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان
الفريضة ، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه في المقام يرتفع
بالنذر ، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم لصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في
السفر بتقريب مذكور في محله.