الحفظ عليه وكقطعها
عند نسيان الأذان والاقامة إذا تذكر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذى
لا يضر تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الاقسام
الخمسة.
[
١٧٤٨ ]مسألة ١
: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة
فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها
قطعاً [٦٨٢].
[
١٧٤٩ ]مسألة ٢
: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز
قطع الصلاة لإزالتها [٦٨٣]
لأن دليل فورية الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في
الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعاً وكان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة
فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع.
[
١٧٥٠ ]مسألة ٣
: إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في
الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة.
[
١٧٥١ ]مسألة ٤
: في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك
الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه.
[
١٧٥٢ ]مسألة ٥
: يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته ».
[٦٨٢] فلا يجوز
قطعاً ) : الظاهر جواز القطع في الصورتين ما لم يؤد الى الحنث.
[٦٨٣] ( فالظاهر عدم
جواز قطع الصلاة لازالتها ) : بل الظاهر جوازه في هذا الفرض.