فضيلتهما لتجمع بين
الأٌولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت
فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [٥٠] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال.
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض
من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه [٥١].
الثالث عشر : من خشي الّحر [٥٢] يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق
نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[
١٢٠٤ ]مسألة ١٤
: يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر [٥٣] ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل
إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
[
١٢٠٥ ]مسألة ١٥
: يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار معرجاء زوالها أو احتماله في آخر
الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا [٥٤]
وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر
وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها [٥٥]
، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق [٥٦] ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه
[٥٠] ( بل الاولى
تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
[٥١] ( ولو الى ثلثه
) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.
[٥٢] ( من خشي الحر
) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين
مطلقاً.
[٥٣] ( وتقديمها على
الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.
[٥٤] ( كما مر هنا )
: ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.
[٥٥] ( وشرائطها ) :
اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.
[٥٦] ( مع غلبة
الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروّها لو لم يتعلم.