responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 20

الاعذار فالأقوى وجوب التأخير [٤٣] وعدم جواز البدار.

الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.

الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.

السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير [٤٤] ، وكذا لتحصيل كمال آخر [٤٥] كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [٤٦].

الثامن : المسافر المستعجل [٤٧].

التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين [٤٨] لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.

العاشر : المستحاضة الكبرى [٤٩] تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما


[٤٣] ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب.

[٤٤] ( الى الافراط في التأخير ) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.

[٤٥] ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر.

[٤٦] ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.

[٤٧] ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت.

[٤٨] ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.

[٤٩] ( المستحاضة الكبرى ) : اذا كانت سائلة الدم ، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست