responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 19

والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر.

[ ١١٩٩ ] مسألة ٩ : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.

[ ١٢٠٠ ] مسألة ١٠ : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [٣٨].

[ ١٢٠١ ] مسألة ١١ : إذا قّدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.

[ ١٢٠٢ ] مسألة ١٢ : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها [٣٩] مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر [٤٠] ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده [٤١] ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.

[ ١٢٠٣ ] مسألة ١٣ : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :

الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.

الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.

الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه [٤٢] ، وأما في غيره من


[٣٨] ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.

[٣٩] ( اتمها ) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.

[٤٠] ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.

[٤١] ( اتم ما في يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء.

[٤٢] ( او رجائه ) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت.‌

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست