والأفضل إتيانها في
وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر.
[
١١٩٩ ]مسألة ٩
: يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا
كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا
الأداء.
[
١٢٠٠ ]مسألة ١٠
: إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [٣٨].
[
١٢٠١ ]مسألة ١١
: إذا قّدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[
١٢٠٢ ]مسألة ١٢
: إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها [٣٩] مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي
الفجر [٤٠] ثم فريضته
وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده [٤١]
ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[
١٢٠٣ ]مسألة ١٣
: قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان
بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة
وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال
العذر أو رجائه [٤٢]
، وأما في غيره من
[٣٨] ( فالارجح
القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.
[٣٩] ( اتمها ) : لا
بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.
[٤٠] ( قدم ركعتي
الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.
[٤١] ( اتم ما في
يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء.
[٤٢] ( او رجائه ) :
تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره
الى آخر الوقت.