[
١٦٨١ ]مسألة ١٠
: يستحب إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله صلىاللهعليهوآله : « أطولكم قنوتاً في دار
الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
» وفي بعض الروايات قال صلىاللهعليهوآله
: « أطولكم قنوتاً
في الوتر في دار الدنيا .. الخ
» ، ويظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[
١٦٨٢ ]مسألة ١١
: يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال
الوجه وبسطهما جاعلاً باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض ، وأن يكونا منضمتين
مضمومتي الاصابع إلا الإِبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفيه ، ويكره أن يجاوز بهما
الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[
١٦٨٣ ]مسألة ١٢
: يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماماً أو منفرداً
بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
[
١٦٨٤ ]مسألة ١٣
: إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهواً ،
بل ولا بتركه عمداً أيضا على الأقوى.
[
١٦٨٥ ]مسألة ١٤
: لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به ، وإن تذكر بعد
الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ،
[٦١٣] ( لا يجوز
الدعاء لطلب الحرام ) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.