responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 186

صلاة العيدين [٦٠٨] ففيها في الركعة الأُولى خمس مرات ، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس [٦٠٩] ومرة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.

ولا يشترط فيه رفع اليدين [٦١٠] ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات ، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات ، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات ، أو « الحمد لله » ثلاث مرات ، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة ، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك ، والأولى أن يكون جامعاً للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.

[ ١٦٧٢ ] مسألة ١ : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاً الآيات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) ونحو ذلك.

[ ١٦٧٣ ] مسألة ٢ : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :

الهي عبدك العاصي أتاكا

مقراً بالذنوب وقد دعاكـا

ونحوه.

[ ١٦٧٤ ] مسألة ٣ : يجوز الدعاء فيه بالفارسية [٦١١] ونحوها من اللغات غير


[٦٠٨] ( إلا في صلاة العيدين ) : يأتي الكلام فيها في محله.

[٦٠٩] ( مرة قبل الركوع الخامس ) : يؤتى به رجاءً.

[٦١٠] ( ولا يشترط فيه رفع اليدين ) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.

[٦١١] ( يجوز الدعاء فيه بالفارسية ) : ينبغي الاحتياط بتركه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست