responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 16

الإقامة [٢٧] فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً.

[ ١١٨٦ ] مسألة ٧ : يستحب التفريق [٢٨] بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

[ ١١٨٧ ] مسألة ٨ : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت [٢٩] نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.

[ ١١٨٨ ] مسألة ٩ : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.

[ ١١٨٩ ] مسألة ١٠ : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.

[ ١١٩٠ ] مسألة ١١ : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت ، فقد أدرك الوقت لكن


[٢٧] ( فعزم على عدم الاقامة ) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلّا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعةً منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (٢٩) من قواطع السفر.

[٢٨] ( يستحب التفريق ) : استحبابه بعنوانه غير ثابت.

[٢٩] ( لكن عرفت ) : وقد عرفت ما هو المختار ، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست