responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 123

الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

[ ١٤٧٥ ] مسألة ١٥ : إذا لم يقدر على القيام كلاً ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره ، ومع تعذره صلى مضطجعاً على الجانب الايمن كهيئة المدفون ، فإن تعذر فعلى الايسر [٤١١] عكس الأول ، فأن تعذرصلى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب الانحناء للركوع والسجود [٤١٢] بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه ، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد [٤١٣] في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط [٤١٤] وضع ما يصح السجود عليه


صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس‌سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.

[٤١١] ( فان تعذر فعلى الايسر ) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.

[٤١٢] ( ويجب الانحناء للركوع والسجود ) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.

[٤١٣] ( ويزيد ) : على الاحوط الاولى.

[٤١٤] ( والاحوط ) : الاولى ، هذا في المضطجع والمستلقي ، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست