responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122

كان الأقوى كفايتهما [٤٠٨] أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.

[ ١٤٦٩ ] مسألة ٩ : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

[ ١٤٧٠ ] مسألة ١٠ : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.

[ ١٤٧١ ] مسألة ١١ : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

[ ١٤٧٢ ] مسألة ١٢ : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.

[ ١٤٧٣ ] مسألة ١٣ : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.

[ ١٤٧٤ ] مسألة ١٤ : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس [٤٠٩] ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام [٤١٠] ، ولو دار الأمر بين ترك


[٤٠٨] ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.

[٤٠٩] ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس‌سره.

[٤١٠] ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست