كان الأقوى كفايتهما
[٤٠٨]
أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[
١٤٦٩ ]مسألة ٩
: الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[
١٤٧٠ ]مسألة ١٠
: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحت صلاته وأن كان ذلك في
القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[
١٤٧١ ]مسألة ١١
: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على
القول بوجوب الوقوف عليهما.
[
١٤٧٢ ]مسألة ١٢
: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا
يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من
المذكورات.
[
١٤٧٣ ]مسألة ١٣
: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.
[
١٤٧٤ ]مسألة ١٤
: القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو
مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس [٤٠٩] ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش
والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل
إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام [٤١٠]
، ولو دار الأمر بين ترك
[٤٠٨] ( وان كان
الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
[٤٠٩] ( مقدم على
الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه
القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا
فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدسسره.
[٤١٠] ( قدم ما هو
اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع