القيام بعد القراءة
أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير
المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[
١٤٦١ ]مسألة ١
: يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة
قبلها وبعدها ، فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة
الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل ، كما أنه لو كّبر المأموم وكان الراء من
« أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائماً ثم يكبر ، ويكون مستقراً
بعد التكبير ثم يركع.
[
١٤٦٢ ]مسألة ٢
: هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان
الأحوط الأول والأظهر الثاني ، فلو قرأ جالساً نسياناً ثم تذكر بعدها أو في
أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة ، لكن الأحوط [٤٠١] الاستيناف قائماً.
[
١٤٦٣ ]مسألة ٣
: المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز
الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأن
القيام مستحب فيه لا شرط ، وعلى ما ذكرنا فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة
القنوت بل تبطل صلاته للزيادة [٤٠٢].
[
١٤٦٤ ]مسألة ٤
: لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته [٤٠٣] ، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على
ما مرّ.
[
١٤٦٥ ]مسألة ٥
: لو نسي القراءة او بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام ، فليس
المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.