[
١٤٦٠ ]مسألة ١٦
: إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [٣٩٧] ، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من
دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان ، وإن شك بعد إتمامها أنه
أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم ، لكن الأحوط إبطالها [٣٩٨] بأحد المنافيات ثم استئنافها، وإن شك
في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة ، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة
الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام [٣٩٩].
فصل
في القيام
وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة
الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبر للاحرام
جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً
ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع بأن نهض متقوساً إلى هيئة الركوع
القيامي ، وكذا لو جلس ثم قام متقوساً من غير أن ينتصب ثم يركع [٤٠٠] ولو كان ذلك كله سهواً ، وواجب غيرركن
وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع ، ومستحب وهوالقيام حال القنوت وحال تكبير
الركوع ، وقد يكون مباحاً وهو
[٣٩٧] ( أتى بها
صحيحة أو لا، بنى على العدم ) : بل يبني على الصحة.
[٣٩٨] ( لكن الاحوط
ابطالها ) : بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم
استئنافها.
[٣٩٩] ( بنى على انه
للاحرام ) : فيأتي بالقراءة إلا اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.
[٤٠٠] ( من غير ان
ينتصب ثم يركع ) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة.