responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 118

« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلّغ محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيهاً في الدنيا والاخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : [٣٩٢]

« يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صلّ على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ».

[ ١٤٥٧ ] مسألة ١٣ : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام [٣٩٣] على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.

[ ١٤٥٨ ] مسألة ١٤ : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الأذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر [٣٩٤] مبتدئا، بابتدائه ومنتهياً بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة ، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس [٣٩٥].

[ ١٤٥٩ ] مسألة ١٥ : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين [٣٩٦] دون


[٣٩٢] ( وان يقول بعد تكبيرة الاحرام ) : بل قبلها رجاءً.

[٣٩٣] ( بتكبيرة الاحرام ) : بل بواحدة من السبع.

[٣٩٤] ( أو الى النحر ) : الظاهر تحقق الجميع اذا قرب سبابته الى شحمتي الاذنين.

[٣٩٥] ( جواز العكس ) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لانه نحو من العبودية.

[٣٩٦] ( لا يبعد جواز رفع اليدين ) : لم يثبت جوازه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست