[
١٤٥٥ ]مسألة ١١
: لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث
احتمالات بل أقوال ، تعيين الأول ، وتعيين الاخير ، والتخيير ، والجميع فالأقوى
لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها [٣٩١] بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير
فالافتتاح هو كذا ويعيّن في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو
الاخير أو الجميع.
[
١٤٥٦ ]مسألة ١٢
: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم
يقول :
« اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك
إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
» ، ثم يأتي باثنتين ويقول :
« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك
والمهديّ من هديت لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك ربّ
البيت » ، ثم يأتى باثنتين ويقول :
« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب
والشهادة حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ
العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين
» ، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
« اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت
وعليك توكلت ، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ
قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
» ، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :
[٣٩١] ( ان يأتي بها
) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.