الالف بطل ، كما أنه
لو شدّد راء « أكبر » بطل أيضا.
[
١٤٤٧ ]مسألة ٣
: الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه
أيضا.
[
١٤٤٨ ]مسألة ٤
: يجب فيها القيام والاستقرار [٣٨٣]
، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا [٣٨٤].
[
١٤٤٩ ]مسألة ٥
: يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث
يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح [٣٨٥].
[
١٤٥٠ ]مسألة ٦
: من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا
إذا ضاق الوقت فيأتى ، بها [٣٨٦]
، ملحونة وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان
أحوط ، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية ، وإن
أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً [٣٨٧]
قدم على الملحون والترجمة.
[٣٨٣] ( يجب فيها
القيام والاستقرار ) : في الصلاة الفريضة ، وكذا يجب فيها الاستقلال على الاحوط
وجوباً.
[٣٨٤] ( أو سهواً )
: الاظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً.
[٣٨٥] ( لم يصح ) : بل
يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع
المتكلم همهمته ولو تقديراً ، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً ـ ولو
برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما ، ولا يختص
الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
[٣٨٦] ( فيأتي بها
ملحونة ) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها
على الاحوط وجوباً في الفرضين.
[٣٨٧] ( حرفاً
فحرفاً ) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في
عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.