responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 111

إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.

الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة [٣٦٨] وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة [٣٦٩].

السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد [٣٧٠] لعذر أو مطلقاً كما هو الأقوى.

السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.

الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.

التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.

العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.


[٣٦٨] ( واقيمت الجماعة ) : للصلاة التي دخل فيها وحينئذٍ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.

[٣٦٩] ( بان دخل في ركوع الركعة الثالثة ) : بل اذا قام اليها على الاحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.

[٣٧٠] ( العدول من الجماعة الى الانفراد ) : الظاهر انه ليس من العدول من صلاة الى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر الى التمام ومن التمام الى القصر في المسافر الواصل الى حد الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر الى التمام وعسكه للجاهل بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول ، ومنها العدول عن المأمومية الى الامامة فيما اذا عرض للامام عارض في الاثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست