responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 108

أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر [٣٥٦] على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة [٣٥٧] أو كان كثيرا.

[ ١٤٢٦ ] مسألة ١٣ : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل [٣٥٨] إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل ، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.

[ ١٤٢٧ ] مسألة ١٤ : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي ، وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضاً سهل.

[ ١٤٢٨ ] مسألة ١٥ : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيراً ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.

[ ١٤٢٩ ] مسألة ١٦ : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلاً أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية [٣٥٩] ثم عاد إلى النية الأُولى ، وأما لو عاد إلى النية


[٣٥٦] ( غير القرآن والذكر ) : بل حتى فيهما.

[٣٥٧] ( مما لا يجوز فعله في الصلاة ) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.

[٣٥٨] ( لم يبطل ) : اذا قصد الاعلام القربة.

[٣٥٩] ( وكذا لوائى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست