أم لا ، وكذا في
الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر [٣٥٦]
على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلاً إلا إذا كان مما لا
يجوز فعله في الصلاة [٣٥٧]
أو كان كثيرا.
[
١٤٢٦ ]مسألة ١٣
: إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل [٣٥٨] إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من
الأذكار الواجبة ، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل
، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[
١٤٢٧ ]مسألة ١٤
: وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الاحرام ، وأمره سهل بناءً على الداعي
، وعلى الإخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير ، وهو أيضاً سهل.
[
١٤٢٨ ]مسألة ١٥
: يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول
الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيراً ، وأما مع بقاء الداعي في خزانة
الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[
١٤٢٩ ]مسألة ١٦
: لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلاً أو
بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل ، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية [٣٥٩] ثم عاد إلى النية الأُولى ، وأما لو
عاد إلى النية
[٣٥٩] ( وكذا لوائى
ببعض الأجزاء بعنوان الجزئية ) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان
المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر
التشريعي.