responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 107

كذا.

[ ١٤٢٣ ] مسألة ١٠ : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان الأقوى خلافه [٣٥٠].

[ ١٤٢٤ ] مسألة ١١ : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متحداً مع العمل أو مع جزء منه بطل [٣٥١] كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحاً أو راجحاً فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلاً فلا إشكال في الصحة [٣٥٢] ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل [٣٥٣] ، وكذا إذا كانا معاً منضمين محركاً وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة [٣٥٤] ، وإن كان الأحوط الإعادة.

[ ١٤٢٥ ] مسألة ١٢ : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها [٣٥٥] كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا أمكن تداركه


[٣٥٠] ( الاقوى خلافه ) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه.

[٣٥١] ( مع جزء منه بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء.

[٣٥٢] ( فلا إشكال في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجئ.

[٣٥٣] ( وكان داعي القربة تبعاً بطل ) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا يضرّ مطلقاً على الاقوى.

[٣٥٤] ( فالاقوى الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر.

[٣٥٥] ( وغيرها ) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست