[
١٤٢٣ ]مسألة ١٠
: العجب المتأخر لا يكون مبطلاً ، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط ، وإن كان
الأقوى خلافه [٣٥٠].
[
١٤٢٤ ]مسألة ١١
: غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ، فإن كان حراماً وكان متحداً
مع العمل أو مع جزء منه بطل [٣٥١]
كالرياء ، وإن كان خارجاً عن العمل مقارناً له لم يكن مبطلاً ، وإن كان مباحاً أو
راجحاً فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلاً فلا إشكال في الصحة [٣٥٢] ، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة
تبعا بطل [٣٥٣]
، وكذا إذا كانا معاً منضمين محركاً وداعيا على العمل ، وإن كانا مستقلين فالأقوى
الصحة [٣٥٤]
، وإن كان الأحوط الإعادة.
[
١٤٢٥ ]مسألة ١٢
: إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها [٣٥٥] كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع
الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلا
كان أم كثيرا أمكن تداركه
[٣٥٠] ( الاقوى
خلافه ) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب
تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
[٣٥١] ( مع جزء منه
بطل ) : مر الكلام فيه في الوضوء.
[٣٥٢] ( فلا إشكال
في الصحة ) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا
كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجئ.
[٣٥٣] ( وكان داعي
القربة تبعاً بطل ) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو
القربة فلا يضرّ مطلقاً على الاقوى.
[٣٥٤] ( فالاقوى
الصحة ) : في الصحة مع استقلالهما نظر.
[٣٥٥] ( وغيرها ) : مما
يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً
لصدق كلام الادمي عليه ، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو
سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.