الخامس
: أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياءً [٣٤٨] كما إذا أتى به في المسجد أو بعض
المشاهد رياءً ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى ، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول
من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.
السادس
: أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء ، وهذا أيضاً باطل على
الأقوى.
السابع
: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني
أو بالخشوع أو نحو ذلك ، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن
: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في
المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع
: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة ، وهذا لا يكون
مبطلاً إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر
: أن يكون العمل خالصاً لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه
أيضاً ، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصاً إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور ، وكذا
لا يضر الرياء بترك الاضداد [٣٤٩].
[
١٤٢٢ ]مسألة ٩
: الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه
بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل
[٣٤٨] ( ذلك المكان
الرياء ) : دون ما اذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه
خالصاً لله تعالى وكذا اذا كان الرياء في قيامه اول الفجر ثم اتى الصلاة مع
الاخلاص.
[٣٤٩] ( بترك
الاضداد ) : اذا لم يسر الى فعل العبادة.