[
١٤١٩ ]مسألة ٦
: الأحوط [٣٤٥]
ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصاً في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى معه
الصحة.
[
١٤٢٠ ]مسألة ٧
: من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً ، ويجب
عليه أن ينويها أوّلاً على الإجمال.
[
١٤٢١ ]مسألة ٨
: يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء
بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لانه شرك بالله تعالى [٣٤٦].
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها
: أن يأتي بالعمل لمجرد إراءة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى ، وهذا
باطل بلا إشكال ، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
الثاني
: أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً ، وهذا أيضاً
باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعاً والاخر مستقلاً أو كانا معاً ومنضماً
محركاً وداعياً.
الثالث
: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، هذا أيضاً باطل وإن كان محل التدارك
باقياً [٣٤٧]
، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء
كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص
البطلان به ، فلو تدارك بالإعادة صح.
الرابع
: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة ،
[٣٤٥] ( الاحوط ) : هذا
الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
[٢٤٦] ( لانه شرك
بالله تعالى ) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
[٣٤٧] (وإن كان محلّ
التوارك باقياً ) : اذا سرى الى الكلّ بان يكون الرّياء في العمل المشتمل عليه أو
لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة ايضاً.