وجه التقييد فلا
يكون صحيحاً [٣٤١]
كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلّا فبان
الخلاف فإنه باطل.
[
١٤١٦ ]مسألة ٣
: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما
لم يتجاوز محل العدول [٣٤٢]
، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة ، ولا
يجب التعيين حين الشروع أيضاً ، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد
إكمال السجدتين يشكل العدول ، إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من
وجه [٣٤٣]
بل قد يقال : بتعينه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
[
١٤١٧ ]مسألة ٤
: لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلاً بل يكفي الإجمال ، نعم
يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق
النية على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد ، كلاً منها على وجه
الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[
١٤١٨ ]مسألة ٥
: لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة [٣٤٤] ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة
ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
__________________
[٣٤١] ( فلا يكون
صحيحاً ) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات
المستحبة.
[٣٤٢] ( ما لم
يتجاوز في محل العدول ) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.