responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 98

[ ٣٣٠ ] مسألة ٢٣ : الطين النجس اللاصق بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه [٢٩١] ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.

[ ٣٣١ ] مسألة ٢٤ : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك [٢٩٢].

[ ٣٣٢ ] مسألة ٢٥ : إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه [٢٩٣] ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.

[ ٣٣٣ ] مسألة ٢٦ : الأرض الصُلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً [٢٩٤] ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة [٢٩٥] ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا


[٢٩١] ( ونفوذ الماء الى اعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.

[٢٩٢] ( كذلك ) : لكن وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.

[٢٩٣] ( والمرتان فيه ) : على الاحوط ، والاظهر كفاية المرة الواحدة.

[٢٩٤] ( نجساً ) : والاظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.

[٢٩٥] ( يحفر حفيرة ) : علم مما مر عدم لزومه.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست