[
٣٣٠ ] مسألة ٢٣ : الطين النجس اللاصق
بالإِبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه [٢٩١]
، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإِخراج من
الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل
أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به.
[
٣٣١ ] مسألة ٢٤ : الطحين والعجين
النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع
أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جُبناً ووضعه في الماء كذلك [٢٩٢].
[
٣٣٢ ] مسألة ٢٥ : إذا تنجس التنور
يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ، لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه [٢٩٣]
، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
[
٣٣٣ ] مسألة ٢٦ : الأرض الصُلبة أو
المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً [٢٩٤] ، ولو أريد تطهير بيت أو سِكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلا يحفر حفيرة [٢٩٥]
ليجتمع فيها ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور ، وإن كانت الأرض رَخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلا
[٢٩١] ( ونفوذ الماء
الى اعماقه ) : تقدم انه لا ينفذ الماء فيه بوصف الاطلاق فلا يمكن تطهير باطنه لا بالقليل ولا بالكثير.
[٢٩٢] ( كذلك ) : لكن
وصول الماء إلى جميع اجزائه لا يخلو عن بعد.
[٢٩٣] ( والمرتان
فيه ) : على الاحوط ، والاظهر كفاية المرة الواحدة.
[٢٩٤] ( نجساً ) : والاظهر
طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة او خرقة أو نحوهما وهي تعد من الآت التطهير فتطهر بالتبعية.