بعد التمكن من
التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف [٢٣٤] في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[
٢٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا اضطر إلى
السجود [٢٣٥]
على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[
٢٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا سجد على الموضع
النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإِعادة ، وإن كانت أحوط.
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأول
: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في
الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإِزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما
فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته [٢٣٦]
أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار
، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن
التنجيس ، نعم يجب شدّه [٢٣٧]
إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان
[٢٣٤] ( استأنف ) : اذا
لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.
[٢٣٥] ( اذا اضطرّ
الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
[٢٣٦] ( فالاحوط
ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية.
[٢٣٧] ( نعم يجب شده
) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.