responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85

بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف [٢٣٤] في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.

[ ٢٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا اضطر إلى السجود [٢٣٥] على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

[ ٢٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإِعادة ، وإن كانت أحوط.

فصل

في ما يعفى عنه في الصلاة

وهو أمور :

الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإِزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته [٢٣٦] أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه [٢٣٧] إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان


[٢٣٤] ( استأنف ) : اذا لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.

[٢٣٥] ( اذا اضطرّ الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.

[٢٣٦] ( فالاحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية.

[٢٣٧] ( نعم يجب شده ) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست