[
٢١٣ ] مسألة ٤ : يستحب رشّ الماء
إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة.
[
٢١٤ ] مسألة ٥ : في الشك في الطهارة
والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
[ في طرق ثبوت النجاسة ]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم
الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [١٤٤]
، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو
إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً [١٤٥]
، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل
الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد
يكره أو يحرم [١٤٦]
إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[
٢١٥ ] مسألة ١ : لا اعتبار بعلم
الوسواسي في الطهارة [١٤٧]
والنجاسة.
[
٢١٦ ] مسألة ٢ : العلم الإجمالي
كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد
[١٤٧] ( في الطهارة
) : اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب
ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة ـ فلا
يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من
المطهرات.