الغسل حال الخروج أو
يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[
٢٠٧ ] مسألة ٢ : إذا أجنب من حرام
ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام بالظاهر نجاسته عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى.
[
٢٠٨ ] مسألة ٣ : المُجنب من حرام
إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط
الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ،
لبطلان تيممه بالوجدان.
[
٢٠٩ ] مسألة ٤ : الصبي الغير البالغ
إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
الثاني
عشر : عرق الإِبل الجلاّلة بل مطلق الحيوان
الجلال على الأحوط.
[
٢١٠ ] مسألة ١ : الأحوط الاجتناب عن
الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع.
[
٢١١ ] مسألة ٢ : كل مشكوك طاهر [١٤٣]
، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع
كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر
أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد
البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول ،
فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة.
[
٢١٢ ] مسألة ٣ : الأقوى طهارة غسالة
الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها.
[١٤٣] ( كل مشكوك
طاهر ) : لا يجب الاجتناب عنه مع كون الشبهة بدوية وعدم اقتضاء الاستصحاب نجاسته.