[
١٤٥ ] مسألة ١٢ : تطهر اليد تبعاً
بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[
١٤٦ ] مسألة ١٣ : لو أجرى الماء على
المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول
الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة
الاحتياط أولى.
[
١٤٧ ] مسألة ١٤ : غسالة ما يحتاج إلى
تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم
بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق
إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه
في يد الغير المحتمل كونه له [٧٥].
[
١٤٩ ] مسألة ١ : إذا اشتبه نجس أو
مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع [٧٦]
، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه [٧٧].