responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46

[ ١٤٥ ] مسألة ١٢ : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.

[ ١٤٦ ] مسألة ١٣ : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.

[ ١٤٧ ] مسألة ١٤ : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.

[ ١٤٨ ] مسألة ١٥ : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.

فصل

[ في الماء المشكوك ]

الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٧٥].

[ ١٤٩ ] مسألة ١ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع [٧٦] ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه [٧٧].


[٧٥] ( المحتمل كونه له ) : أو لغيره.

[٧٦] ( يجب الاجتناب عن الجميع ) : سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.

[٧٧]( لا يجب الاجتناب عن شيء منه ) : لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست