[
١٢٣ ] مسألة ٩ : الكرية تثبت بالعلم
والبينة ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، كما في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالاً [٦٥].
[
١٣٣ ] مسألة ١٠ : يحرم شرب الماء
النجس إلا في الضرورة ، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً ، ويجوز بيعه مع الإعلام [٦٦].
فصل
[
في الماء المستعمل ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من
الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأما المستعمل في
الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى
جواز استعماله [٦٧] في رفع الحدث
أيضاً ، وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه ، وأما المستعمل في
الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ، ويرفع الخبث [٦٨] أيضاً ، لكن
الاستدلال بها ضعيف
، واقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد ولكن الاظهر هو التساقط مطلقاً.
[٦٥] ( أيضاً إشكالاً
) : يجري فيه ما مر في المسألة السادسة.
[٦٦] ( ويجوز بيعه
مع الاعلام ) : بل مطلقاً الا اذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض
مخالفة تكليف الزامي تحريمي ـ كاستعماله في الشرب ـ أو وجوبي كاستعماله في
الوضوء أو الغسل مع اتيان الفريضة به ، وحينئذٍ اذا احتمل تأثير الإعلام في
حقه
بان لم يحرز كونه غير مبالٍ يجب.